Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 235

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال العام
  4. أحكام الصوم

[كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ]

(وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا) صَلاةٌ (فَائِتَةٌ فَقَضَتْهَا فَعَلَيْهَا إعَادَتُهَا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) مِنْ يَوْمِ القَضَاءِ (قَبْلَ أَنْ تَزِيدَ) المُدَّةُ (عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعُودَ حَيْضُهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ.

[أَحْكامُ الصَّوْمِ]

(وَ) أَمَّا حُكْمُ الصَّوْمِ فَإِنَّهَا (لا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَصْلاً) لِاحْتِمَالِ طَهَارَتِهَا كُلَّ يَوْمٍ. (ثُمَّ) لَهَا حَالاتٌ:

- لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، أَوْ لا.

- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ أَوْ لا تَعْلَمَ.

- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ كَامِلاً أَوْ نَاقِصاً.

- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ مَوْصُولاً أَوْ مَفْصُولاً.

فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 235 (SanadKitab #151169, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.