Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 248

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال العام
  4. أحكام الصوم
  5. كفارة القتل والإفطار

أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَخَرِّجْ) أَنْتَ الأَحْكَامَ بَعْدَ التَّأَمُّلِ (عَلَى) قِيَاسِ (مَا ذَكَرْنَا إِنْ كَانَ) رَمَضَانُ (نَاقِصاً) كَمَا ذَكَرْنَاهُ لَكَ.

............................................ رمضان ثلاثون يوماً .... أو تسعة وعشرون يوماً

............................................ موصولاً ... مفصولاً ... موصولاً ... مفصولاً

- علمت أن ابتداء حيضها بالليل ............. ٩ ......... ٩ ........ ٦ ........ ٩

- لم تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو النهار ... ١٢ ....... ١٢ ....... ١٢ ...... ١٢

- علمت أن ابتداء حيضها بالنهار ........... ١٢ ....... ١٢ ....... ١٢ ...... ١٢

[القسم الرابع: علمت أن حيضها ثلاثة ونسيت طهرها]

[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ الكَفّاراتِ]

[كَفارَةُ القَتْلِ وَالإفْطارِ]

(وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ) مُتَتَابِعَينِ (فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ (١) أَوِ الْإِفْطَارِ) إِذَا كَانَتْ أَفْطَرَتْ عَمْداً فِي رَمَضَانَ (قَبْلَ الابْتِلاءِ) بِالاسْتِمْرَارِ وَنِسْيَانِ العَادَةِ (إِذْ الْإِفْطَارُ فِي هَذَا الابْتِلاءِ لا يُوجِبُ كَفَّارَةً لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ) «فِي كُلِّ يَوْمٍ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ" (٢).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 248 (SanadKitab #151169, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.