Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 254

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال الخاص
  4. حكم الإضلال في المكان

العَامِّ) أَيْ: إِضْلالِ العَدَدِ وَالمَكَانِ بِحَيْثُ تَكُونُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ (وَمَا يَقْرُبُهُ) أَيْ: مَا يَقْرُبُ مِنَ العَامِّ كَأَنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا لَكِنْ أَضَلَّتْ مَكَانَهَا فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ كَمَا مَرَّ تَمْثِيلُهُ وَحُكْمُهُ.

[أَحْكامُ الإضْلالِ الخاصِّ]

(وَأَمَّا الخَاصُّ):

- وَهُوَ الْإِضْلالُ فِي المَكَانِ فَقَطْ، كَأَنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا وَأَضَلَّتْ مَكَانَهَا فِي بَعْضِ الشَّهْرِ كَالعَشْرِ الأُوَلِ مِنْهُ مَثَلاً.

- وَالْإِضْلالُ فِي العَدَدِ فَقَطْ مَعَ العِلْمِ بِالمَكَانِ. (فَمَوْقُوفٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ):

[حُكْمُ الإضْلالِ فِي المَكانِ]

(وَهِيَ إِنْ أَضَلَّتِ امْرَأَةٌ أَيَّامَهَا فِي ضِعْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَلا تَيَقَّنُ) هِيَ (فِي يَوْمٍ مِنْهَا بَحَيْضٍ) كَمَا إِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا ثَلاثَةً فَأَضلَّتْهَا فِي سِتَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ. (بِخِلافِ مَا إِذَا أَضَلَّتْ فِي أَقَلَّ مِنَ الضِّعْفِ. مَثَلاً: إِذَا أَضَلَّتْ ثَلاثَةً فِي خَمْسَةٍ فَإِنَّهَا تَيَقَّنُ بِالحَيْضِ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ) مِنَ الخَمْسَةِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ الحَيْضِ، أَوْ آخِرُهُ، أَوْ وَسَطُهُ بِيَقِينٍ فَتَتْرُكُ الصَّلاةَ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 254 (SanadKitab #151169, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.