Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 273

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٨ - الفصل السادس: أحكام الدماء
  3. الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس

(فَإِنْ لَمْ تَقْصِدْ) بَلْ قَصَدَتِ الثَّنَاءَ أَوِ الذِّكْرَ (فَفِي الآيَةِ الطَّوِيلَةِ كَذَلِكَ) أَيْ: تَحْرُمُ. وَهَذَا هُوَ المَفْهُومُ مِنْ أَكْثَرِ الكُتُبِ كَـ "المُحِيطِ" (١) وَ "الخُلاصَةِ" (٢) فَاخْتَارَهُ المُصَنِّفُ.

(وَ) أَمَّا عَدَمُ قَصْدِ القِرَاءَةِ (فِي القَصِيرَةِ) قَالَ فِي "الخُلاصَةِ"٢: «كَمَا يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ عِنْدَ الكَلامِ (كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾) [المدثر:٢١] أَوْ ﴿لَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص:٣]» (أَوْ مَا دُونَ الآيَةِ كَـ ﴿بِسْمِ اللهِ﴾ لِلتَّيمُّنِ) عِنْدَ ابْتِدَاءِ أَمْرٍ مَشْرُوعٍ (وَ ﴿الحَمْدُ للهِ﴾ لِلشُّكْرِ فَيَجُوزُ) كَذَا فِي "الخُلاصَةِ"٢. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ قَصْدَ التَّيَمُّنِ أَوِ الشُّكْرِ فِي ﴿بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وَ ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة:١] لا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ كُلاًّ آيَةٌ تَامَّةٌ غَيْرُ قَصِيرَةٍ إِلَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النَّمْلِ فَإِنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ.

لَكِنْ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ (٣): «بِأَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ بِالاتِّفَاقِ». وَنَقَلَ فِي "الفَتْحِ" كَلامَ "الخُلاصَةِ" ثُمَّ قَالَ (٤): «وَغَيْرُهُ؛ أَيْ: غَيْرُ صَاحِبِ "الخُلاصَةِ"، لَمْ يُقَيِّدْ عِنْدَ قَصْدِ الثَّنَاءِ وَالدُّعَاءِ بِمَا دُونَ الآيَةِ، فَصَرَّحَ

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 273 (SanadKitab #151169, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.