Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 279

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٨ - الفصل السادس: أحكام الدماء
  3. الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس

"السِّرَاجِ". (وَلَوْ كُمَّهُ جَازَ) وَمَا ذَكَرَهُ فِي الكُمِّ هُوَ مَا فِي "المُحِيطِ" (١)، لَكِنْ فِي "الهِدَايَةِ" (٢): «الصَّحِيحُ الكَرَاهَةُ». وَفِي "الخُلاصَةِ" (٣): «وَكَرَّهَهُ عَامَّةُ المَشَايِخِ». قَالَ فِي "البَحْرِ" (٤): «فَهُوَ مَعَارِضٌ لِمَا فِي "المُحِيطِ"، فَكَانَ هُوَ أَوْلَى». وَفِي "الفَتْحِ" (٥): «المُرَادُ بِالكَرَاهَةِ: التَّحْرِيمِيَّةُ» (٦).

(وَيَجُوزُ مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ) قَالَ ابْنُ الهُمَامِ (٧): «وَأَمَّا مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ فَأَطْلَقَهُ عَامَّةُ المَشَايِخِ، وَكَرَّهَهُ بَعْضُهُمْ». قَالَ فِي "الهِدَايَةِ" (٨): «وَيُكْرَهُ المَسُّ بِالكُمِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ». وَقَالَ فِي "الكَافِي" وَ "المُحِيطِ" (٩): «وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ دَلِيلَهُ فَاخْتَرْنَاهُ. (وَلَكِنْ لا يُسْتَحَبُّ).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 279 (SanadKitab #151169, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.