Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 281

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٨ - الفصل السادس: أحكام الدماء
  3. الأحكام المشتركة بين الحيض والنفاس

(وَالسَّادِسُ): (حُرْمَةُ الطَّوَافِ) وَلَوْ فَعَلَتْ صَحَّ وَأَثِمَتْ وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ (١).

(وَالسَّابِعُ): (حُرْمَةُ الجِمَاعِ وَاسْتِمْتَاعِ مَا تَحْتَ الإِزَارِ) يَعْنِي: مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَلَوْ بِلا شَهْوَةٍ. وَحَلَّ مَا عَدَاهُ مُطْلَقاً.

«وَهَلْ يَحِلُّ النَّظَرُ (٢) وَمُبَاشَرَتُهَا لَهُ (٣)؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ»، كَذَا فِي "الدُّرِّ" (٤). وَرَفَعْنَا التَّرَدُّدَ فِي حَوَاشِينَا (٥) عَلَيْهِ بِحِلِّ الثَّانِي (٦) دُونَ الأَوَّلِ (٧).

(وَتَثْبُتُ الحُرْمَةُ بِإخْبَارِهَا) وَحَرَّرَ فِي "البَحْرِ" (٨): «أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَتْ عَفِيفَةً، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا، أَمَّا لَوْ فَاسِقَةً وَلَمْ يَغْلِبْ صِدْقُهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا لا يُقْبَلُ قَوْلُهَا اتَّفَاقاً».

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 281 (SanadKitab #151169, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.