المُعَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ وَتَمَامُهُ فِي "الدُّرِّ" (١) وَ "البَحْرِ" (٢).
(وَالثَّامِنُ): (وُجُوبُ الغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ) بِشَرْطِهِ (٣) (عِنْدَ الانْقِطَاعِ).
[الأَحْكامُ المُخْتَصَّةُ بِالحَيْضِ]
(وَأَمَّا الأَرْبَعَةُ المُخْتَصَّةُ بِالحَيْضِ):
(فَأَوَّلُها): (تَعَلُّقُ انْقِضَاءِ العِدَّةِ بِهِ) أَمَّا الحَامِلُ فَبِوَضْعِ الحَمْلِ، وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمَ النِّفَاسِ. وَصوَّرَهُ (٤) فِي "السِّرِاجِ" بِمَا إِذَا قَالَ: «إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فَوَلَدَتْ، لا بُدَّ مِنْ ثَلاثِ حِيَضٍ بَعْدَ النِّفَاسِ، تَأَمَّلْ.
(وَثانِيهَا): (الاسْتِبْراءُ) صُورَتُهُ: لَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً فَقَبَضَهَا، وَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَداً وَبَقِيَ وَلَدٌ آخَرُ فِي بَطْنِهَا فَالدَّمُ الَّذِي بَيْنَ الوَلَدَيْنِ نِفَاسٌ وَلا يَحْصُلُ الاسْتِبْرَاءُ إِلَّا بِوَضْعِ الثَّانِي، "سِرَاج". وَكَذَا لَوْ شَرَى حَامِلاً فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا لا بُدَّ بَعْدَ القَبْضِ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَ النِّفَاسِ.