Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 295

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٨ - الفصل السادس: أحكام الدماء
  3. أحكام الجنابة والحدث الأصغر والمعذور
  4. أحكام المعذور

(وَلَوْ) تَوَضَّأَ المَعْذُورُ، ثُمَّ (خَرَجَ الوَقْتُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ يَسْتَأْنِفُ) الصَّلاةَ بَعْدَ الوُضُوءِ (وَلا يَبْنِي) عَلَى مَا صَلَّى مِنْهَا كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ (لِأَنَّ الانْتِقَاضَ) لَيْسَ بِخُرُوجِ الوَقْتِ بَلْ (بِالحَدَثِ السَّابِقِ حَقِيقَةً) أَيْ: الحَدَثِ المَوْجُودِ حَالَةَ الوُضُوءِ، أَوْ بَعْدَهُ فِي الوَقْتِ بِشَرْطِ الخُرُوجِ، فَالحَدَثُ مَحْكُومٌ بِارْتِفَاعِهِ إِلَى غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَظْهَرُ عِنْدَهَا مُقْتَصِراً لا مُسْتَنِداً، كَمَا حَقَّقَهُ فِي "الفَتْح" (١).

(إِلَّا أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْلَ الوُضُوءِ وَدَامَ) الانْقِطَاعُ (حَتَّى خَرَجَ الوَقْتُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ وَلا تَفْسُدُ صَلاتُهُ حِينَئِذٍ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفاً عَنِ "البَحْرِ".

(وَلَوْ تَوَضَّأَ المَعْذُورُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ ثُمَّ سَالَ عُذْرُهُ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ) صُوْرَتُه كَمَا فِي "الزَّيْلَعِيِّ" (٢): «لَوْ تَوَضَّأَ وَالعُذْرُ مُنْقَطِعٌ، ثُمَّ خَرَجَ الوَقْتُ وَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ، ثُمَّ جَدَّدَ الوُضُوءَ، ثُمَّ سَالَ الدَّمُ انْتَقَضَ؛ لِأَنَّ تَجْدِيدَ الوُضُوءِ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلا يُعْتَدُّ بِهِ». انْتَهَى. لِأَنَّ الوُضُوءَ الأَوَّلَ لَمْ يَنْتَقِضْ بِخُرُوجِ الوَقْتِ لِمَا عَلِمْتَهُ آنِفاً، وَإِنَّمَا انْتَقَضَ بِالسَّيَلانِ بَعْدَ الوَقْتِ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 295 (SanadKitab #151169, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.