Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 313

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٢ - الأصول والقواعد الكلية للحيض والنفاس
  3. قواعد الحيض

١٣. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، فَالعَادَةُ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ العَدَدِ وَالزَّمَانِ معاً، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٣).

١٤. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ غَيْرُ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، تُرَدُّ إِلَى العَادَةِ زَمَاناً وَتَنْتَقِلُ عَدَداً إِلَى مَا رَأَتْهُ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٣).

١٥. الحَامِلُ لا تَحِيضُ، فَمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٤٠).

١٦. إِنْ أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ سِقْطاً غَيْرَ مُسْتَبِينِ الخَلْقِ فَمَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ - قَبْلَ الإِسْقَاطِ أَوْ بَعْدَهُ - حَيْضٌ إِنْ بَلَغَ نِصَاباً، وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ. (انظر: صـ ١٦١).

١٧. أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. (انظر: صـ ١٣٩).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 313 (SanadKitab #151169, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.