Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 333

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة النفاس

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٤٠) نفاس

٤٠ نفاس

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم السادس إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 333 (SanadKitab #151169, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.