Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 350

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام.

٤. في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم الثلاثين - تغتسل وتصلي وتصوم، وإن استمر الدم.

٥. في اليوم الحادي والثلاثين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

رابعاً: تصحيح المسألة

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.

٢. لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

٣. من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الثلاثين

بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 350 (SanadKitab #151169, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.