٣. الدم من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:
أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.
ب. وقع منه تسعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين.
ج. وقع منه يومان فقط - أي: دون نصاب - في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:
أ. تنتقل زماناً لوقوع يومين فقط في زمان العادة - يومي الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً.
ب. يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ستة وأربعين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.