Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 353

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

٣. الدم من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:

أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.

ب. وقع منه تسعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه يومان فقط - أي: دون نصاب - في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ. تنتقل زماناً لوقوع يومين فقط في زمان العادة - يومي الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً.

ب. يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ستة وأربعين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 353 (SanadKitab #151169, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.