٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.
٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.
٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 381 (SanadKitab #151169, hlm. urut 354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.