Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 383

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

٣. الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الخامس والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم

الخامس والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى العشرة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى الخمسين.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٥) طهر، زمان العادة، من (٥٦) إلى (٦٥) حيض.

٥ حيض ... ٥٠ طهر ... ١٠ حيض

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 383 (SanadKitab #151169, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.