Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 387

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

٣. الدم من اليوم الستين إلى اليوم السابع والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه قبل زمان العادة أقل من نصاب، في اليوم الستين.

ج. ووقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.

د. ووقع منه بعد زمان العادة أقل من نصاب، من اليوم السادس والستين إلى اليوم السابع والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى الثمانية؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وخمسين.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٩) طهر، زمان العادة، من (٦٠) إلى (٦٧) حيض.

٥ حيض ... ٥٤ طهر ... ٨ حيض

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 387 (SanadKitab #151169, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.