Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 391

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

٣. الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه أقل من نصاب في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى الخمسين.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٥) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٥٦) إلى (٦٢) حيض.

٥ حيض ... ٥٠ طهر ... ٧ حيض

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 391 (SanadKitab #151169, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.