Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 399

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

٣. الدم من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين:

أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.

ب. لم يقع منه في زمان العادة ولا قبلها نصاب.

ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة مخالفاً لها في العدد، من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وستين.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٩) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٧٠) إلى (٧٦) حيض.

٥ حيض ... ٦٤ طهر ... ٧ حيض

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 399 (SanadKitab #151169, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.