- من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين:
صلاتها وصيامها صحيحان.
٤. من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين
ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ فينبني على ذلك:
أ. بطل الحكم بطهارتها من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين.
ب. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
ج. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.