Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 420

  1. إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين
  2. ٣ - الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية
  3. أمثلة الحيض

خامساً: قواعد المسألة

١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

٢. الحامل لا تحيض، فما تراه من الدم استحاضة.

٣. إن أسقطت المرأة سقطاً غير مستبين الخلق فما رأته من الدم - قبل الإسقاط أو بعده - حيض إن بلغ نصاباً، وتقدمه طهر تام.

٤. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.

٥. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 420 (SanadKitab #151169, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.