Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 70

  1. ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء
  2. ٣ - الفصل الأول: في ابتداء ثبوت الدماء الثلاثة، وانتهائه، والكرسف

يَوْماً. فَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ إِنْ بَلَغَ كُلٌّ نِصَاباً، وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ أَوْ نِفَاسٌ. وَالطُّهْرُ النَّاقِصُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي لا يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مُطْلَقاً. وَكَذَا الطُّهْرُ الْفَاسِدُ فِي النِّفَاسِ.

وَأَكْثَرُ الطُّهْرِ: لا حَدَّ لَهُ إِلَّا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ. وَسَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَالْعَادَةُ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، دَماً أَوْ طُهْراً، إِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ. وَتَنْتَقِلُ كَذَلِكَ:

- زَمَاناً: بِأَنْ لَمْ تَرَ فِيهِ، أَوْ رَأَتْ قَبْلَهُ.

- وَعَدَداً: إِنْ رَأَتْ مَا يُخَالِفُهُ صَحِيحاً - طُهْراً أَوْ دَماً - أَوْ دَماً فَاسِداً جَاوَزَ الْعَشَرَةَ وَوَقَعَ نِصَابٌ فِي بَعْضِ الْعَادَةِ وَبَعْضُهَا مِنَ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ.

أَمَّا الْفُصُولُ فَسِتَّةٌ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي ابْتِدَاءِ ثُبُوتِ الدِّمَاءِ الثَّلاثَةِ، وَانْتِهَائِهِ، وَالْكُرْسُفِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَعِنْدَ ظُهُوَرِ الدَّمِ؛ بِأَنْ خَرَجَ مِنَ الْفَرْجِ الدَّاخِلِ أَوْ حَاذَى

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 70 (SanadKitab #151169, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.