Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 83

  1. ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء
  2. ٧ - الفصل الخامس: في المضلة

الْفَصْلُ الخَامِسُ: فِي المُضِلَّةِ.

اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ حِفْظُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ عَدَداً وَمَكَاناً. فَإِنْ جُنَّتْ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ تَهْتَمَّ لِدِينِهَا فِسْقاً، فَنَسِيَتْ عَادَتَهَا فَاسْتَمَرَّ بِها الدَّمُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَتَحَرَّى. فَإِنِ اسْتَقَرَّ ظَنُّهَا عَلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا وَعَدَدِهِ عَمِلَتْ بِهِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْأَخْذُ بِالْأَحْوَطِ فِي الْأَحْكَامِ.

وَلا يُقَدَّرُ طُهْرُهَا وَحَيْضُهَا إِلَّا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ فِي الطَّلاق. يُقَدَّرُ حَيْضُهَا بِعَشَرَةٍ وَطُهْرُهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا سَاعَةً؛ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ غَيْرَ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ.

وَلا تَدْخَلُ المَسْجِدَ. وَلا تَطُوفُ إِلَّا لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ تُعِيدُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَلِلصَّدَرِ وَلا تُعِيدُ. وَلا تَمَسُّ المُصْحَفَ. وَلا يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَبَداً. وَلا تُصَلِّي وَلا تَصُومُ تَطَوُّعاً. وَلا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ. وَتُصَلِّي الْفَرْضَ وَالْوَاجِبَ وَالسُّنَنَ المَشْهُورَةَ. وَتَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ، وَسُورَةً قَصِيرَةً سِوَى مَا عَدَا الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ. وَتَقْرَأُ الْقُنُوتَ وَسَائِرَ الدَّعَوَاتِ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 83 (SanadKitab #151169, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.