Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 92

  1. ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء
  2. ٨ - الفصل السادس: في أحكام الدماء المذكورة
  3. تذنيب: في حكم الجنابة والحدث

كَانَ فِي آخِرِهِ. وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ.

وَالثَّامِنُ: وُجُوبُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْانْقِطَاعِ.

وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ المُخْتَصَّةُ بِالْحَيْضِ:

فَأَوَّلُها: تَعَلُّقُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ. وَثَانِيهَا: الْاسْتِبْرَاءُ. وَثالِثُهَا: الْحُكْمُ بِبُلُوغِهَا. وَرابِعُهَا: الْفَصْلُ بَيْنَ طَلاقَي ِالسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ.

وَأَمَّا الْاسْتِحَاضَةُ فَحَدَثٌ أَصْغَرُ كَالرُّعَافِ.

تَذْنِيبٌ: فِي حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَكَالنِّفَاسِ، إِلَّا أَنَّهُ لا يُسْقِطُ الصَّلاةَ، وَلا يُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَالْجِمَاعَ وَلَوْ قَبْلَ الْوُضُوءِ.

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَمَهُ. وَيَجُوزُ خُروجُهُ لِحَوَائِجِهِ.

وَأَمَّا حُكْمُ الحَدَثِ فَثَلاثَةٌ:

الْأَوَّلُ: حُرْمَةُ الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ مُطْلَقاً.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 92 (SanadKitab #151169, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.