وقال بعضهم: حرم وحلف (¬٢)، فقد يمكن أن يكون حرمها بيمين بالله، ويمكن أن يكون حرمها وحلف.
وقال همام بن (¬٣) الحارث (¬٤): إن ابن مُقَرِّن (¬٥) سأل ابن مسعود قال: إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة، فتلا عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ (¬٦) كفر عن يمينك ونم على فراشك (¬٧).
فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فلم يحلف، وإنما أوجبه على نفسه شيئا، وإذا قال لأمته: أنت علي حرام ولم يحلف (¬٨)، والحلال لا ينتقل حراما بتحريم من
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1690 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.