وقال غيرها: هو الرجل يحلف على الشيء عنده فلا يكون كما كان عنده، فلا حنث عليه (¬١)؛ لأنه لم يقصد إلى الحلف على كذب، وإنما حلف على ما عنده، فكذلك قال مالك (¬٢)، من حلف على طائر أنه حمام فكان فاختة (¬٣) عند قربه منه فلا حنث عليه (¬٤).
والأيمان على ثلاثة أقسام:
فقسم هو اللغو، قال جميل العذري (¬٥):
حلفت لها أني لها غير سائم فما ... قبلت في الحلف لغوي ولا جدي (¬٦)
فصار لغواً؛ إذ لا نية فيه.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 591 (SanadKitab #151196, hlm. urut 591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.