الذي لهن القسمة بينهن إذا زدن على الواحدة، والنفقة على حسب * إمكانه وقدر حالها (¬١)، والمعاشرة بالمعروف، والتجمل لها بحسب ما يلزمها من التأهب والتزين. فإن ابن عباس ﵁ قال: أحب [أن] أتزين (¬٢) للمرأة كما أحب أن تتزين لي (¬٣). وهذا وإن لم يقله مالك ولم ينقل عنه فإنه مستحسن. وله عليها التصون (¬٤) والتخفر (¬٥)، والطاعة، وما أشبه ذلك إذ الزوجة عليها الإمارة، ألا تراه جل وعز قال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (¬٦) والنفقة هاهنا: الصداق (¬٧)،
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 604
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 604 (SanadKitab #151196, hlm. urut 604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.