فإن مالك ﵁ (¬٢) يقول: إذا كان النشوز من قبلها والكراهية منها فلا بأس بما يأخذه منها إذا افتدت به قل أو كثر، وإذا كان الضرار من قبله والأذى من جهته لم يحل له ما تفتدي به منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (¬٣)؛ لأن الإرادة منسوبة في هذا الموضع إلى الزوج خاصة، فلم يجز له إذا أراد فراق المرأة * وكرهها أن لا يفارقها حتى يأخذ منها شيئاً، وهذا الموضع وما أشبهه هو الذي كرهه مالك وجماعة من المفسرين (¬٤)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 607 (SanadKitab #151196, hlm. urut 607)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.