Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 609

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (¬١) وقال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (¬٢)، فعلمنا أنها تعطي ما تعطي من غير طيب نفسها، وإذا كانت هي الكارهة فيما أعطت من طيب نفسها *، قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (¬٣) فلما نسب الفعل إليها نسب إلى أنه عن طيب نفس منها، فعلمنا بذلك أن الذي نُهي عن أخذه منها هو غير الذي طابت به نفسها، وكذلك لما قيل: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ (¬٤) دل على أنه عن غير طيب نفس، ثم قيل: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬٥) فلما اشتركا أيضاً علم أن الذي يفتدى به حلال، خوطبا به جميعاً إذ فعلته عن رغبة منها، فلما كان كذلك جاز لهما، وعلم أنه أمر مستأنف مطلق في كل ما طابت به نفسها له، وهو قول عامة أهل العلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 609 (SanadKitab #151196, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.