وقد زعم قوم من المتأخرين: أن المتعة عوض من الصداق وبدل منه (¬١)، فقد ينبغي لهم إذا كان الرجل يملك عشرة آلاف دينار فزُوج امرأة، صداق مثلها دينار، أن يحكموا عليه بنصف دينار أو ربع دينار، وأن تزوج مقتر بغنية صداق مثلها ألف دينار ولم يسم لها، أن يحكموا بالمتعة خمسمائة دينار ونحوها، فإن لم يفعلوا ذلك خالفوا ما أصلوا، وإن فعلوا خالفوا كتاب الله؛ لأن الله ﷿ يقول: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (¬٢) (¬٣).
وقد احتج قوم (¬٤) بحديث بِرْوَعُ بنت وَاشق (¬٥) في صداق المثل فيمن مات عنها ولم يسم
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 636 (SanadKitab #151196, hlm. urut 636)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.