قال مالك بن أنس ﵁: لا ينبغي أن يكتب الكتب بين الناس في مدايناتهم، ... ومبايعاتهم، وشروطهم إلا عارفاً بها، عدلاً في نفسه، مأموناً على ما يكتبه لقوله ﷿: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ (¬١)، وروى عبد الملك (¬٢) عن مالك (¬٣)، وقال المفسرون: ليس بواجب على الناس إذا دُعي الكاتب ليكتب فليس بواجب أن يفعل؛ إذ الكُتاب كثير، فإن كتب فلا يكتب إلا بالعدل، وكذا إذا دُعي الشهود للشهادة فليس يلزمهم، فإن شهدوا فلا يأب الشهداء إذا ما دعوا، فإذا أوقع شهادته لزمه إقامتها إذا دعي لإقامتها، فهذا موضع الفرض عليه.
وأما قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ (¬٤). وهذا على قسمين إن كان لا يوجد غيره، وإذا كان يوجد غيره، ومعناه: أن يكتب فلا يأب أن يكتب بالعدل (¬٥)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 681 (SanadKitab #151196, hlm. urut 681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.