وأما قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (¬١) فالعبد لا يجوز له أن يشهد إلا بإذن سيده , فخرج ممن خوطب بالشهادة وإقامتها , والشهادة مفترضة على الناس في الجملة ,وليست على كل إنسان؛ لأن الناس يكفي بعضهم بعضاً كالجهاد , ولا يجوز أن تكون هذه الجملة مفترضة على من لا يقدر أن يفعلها إلا بأمر غيره , فخرج العبد عن أن يكون داخلاً في المخاطبة بالشهادة والحكم (¬٢) والجهاد , ولو كان مخاطباً بالغزو لكان له سهم. وقد قال ابن عباس ﵁: أن النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول الله ﷺ فلم يكن يضرب لهم بسهم، وكان يرضخ (¬٣) لهم (¬٤).
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 687
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 687 (SanadKitab #151196, hlm. urut 687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.