وزعم غيرنا أنه يقضى بالشاهد مع اليمين، وهو مع ذلك يدعي من علم القرآن ما لم نر أحداً ادعاه، ثم يقول مع ذلك: إنه لا يحكم بالمرأتين واليمين (¬١)، فكأنه جعل ما أمر الله به وثيقة لا وثيقة، وقد قال ﵎: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (¬٢) ولم يختلف الفقهاء أن ذلك ليس على عدم الرجلين فتُشهد المرأتين عند عدم أحد الرجلين (¬٣)، وإنما هو إن لم يحضر رجلان وحضر رجل وامرأتان فأشهدهم (¬٤)، فإن كانت المرأتان تقومان مقام رجل فاليمين معهما واجبة كوجوبها مع الرجل، وإن كانتا تنقصان عن الرجل فقد صار الرجل مع المرأتين شهادته شهادة رجل وبعض رجل آخر، وهذا ما لا وجه له، ولا يقوله أحد من أهل العلم، ولا يسوغ في عقل (¬٥).
وقد اختلف أيضاً في الرهن (¬٦)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 694 (SanadKitab #151196, hlm. urut 694)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.