وقال في بعض الروايات: ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم (¬١). فنهى عن* السؤال وقال: إنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (¬٢). ولم يختلف أهل العلم باللسان أن قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٣): أن الحج القصد (¬٤). وقال النبي ﷺ: الحج مرة واحدة فإن زدت فهو تطوع (¬٥). وقال غيرنا (¬٦): على الناس قصدين، قصد للحج وقصد للعمرة (¬٧). وقال علي بن أبي طالب ﵁ وقد سئل عن الحج والعمرة فقال: أن تأتي بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك (¬٨). فكان هذا خطاباً لمن أراد التطوع بهما؛ لأن النبي ﷺ لم يوجب عليه القصد إلا مرة واحدة، فعلم أن العمرة أن يطوع بها كما يتطوع بالحج بعد الحجة الواجبة، كان على من دخل فيها إتمامها. وسئل النبي ﷺ: عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، ولأن تعتمر خير لك. روى ذلك جابر (¬٩)،
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 713
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 713 (SanadKitab #151196, hlm. urut 713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.