وقال بعضهم السبيل: الصحة والقدرة إلى التوصل إلى إقامة الحج (¬١).
فالسبيل عندنا: الزاد والراحلة لمن يمكنه أن يبلغ بالزاد والراحلة، ولا يُقدر على البلوغ إلا بذلك، وذلك مشروط مع الصحة، ولو أن رجلاً يمكنه المشي إلى الحج وهو لا يملك راحلة ويقدر على الزاد لوجب عليه الحج؛ لأنه يستطيع إليه سبيلاً (¬٢)؛ لأن قوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬٣) مفهوم غير مشكل، وكل من قال أو روى ذكر الزاد والراحلة فإنما أراد عندي التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم يحج؛ لأنهم ذكروا أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان الحج، ألا ترى الله ﵎ قال: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ (¬٤) (¬٥)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 717 (SanadKitab #151196, hlm. urut 717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.