وعلم الكلام؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (¬١) أي: أدنى ألا يكون منكم عول، والرجل إذا كانت له امرأة واحدة أو ملك يمين فهو يعولها، فكيف يكون ذلك أدنى ألا تعولوا وهو في هذه الحال الموصوفة؟ يقول هذا (¬٢)، خطأ من الكلام قبيح.
وإنما المعنى في قوله ﷿: ﴿ذَلِكَ يَاوَيْلَتَا أَنْ﴾ (¬٣): ألا يكون منكم ميل إلى واحدة دون الأخرى؛ لأن الواحدة إذا كانت لم يلزمه عدل بينها وبين الأخرى في قسم الأيام بينهن والنفقة، فتؤثر بحسن المودة والمحبة، وإذا كانت واحدة وملك يمين لم يلزمه عدل في نفقة ولا قسمة مبيت، فأي شئ في هذا مما يدل على النفقة وكثرة العيال؟ بل ملك اليمين أدل على كثرة العيال؛ لأن الله ﷿ إنما أباح من النساء أربعاً، وأباح من ملك اليمين ما شاء من العدد (¬٤)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 732 (SanadKitab #151196, hlm. urut 732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.