*، وزيد بن أسلم (¬١)، ومالك بن أنس (¬٢)، والضحاك (¬٣)، وربيعة (¬٤)، وابن شهاب (¬٥)، ومن انتهى إلينا تفسيره لهذه الآية (¬٦): إن الابتلاء بعد البلوغ، وأنه لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس رشده، ويعرف منه الإصلاح في ماله، ولقد قال بعضهم: ولو بلغ مائة سنة (¬٧)، وقال بعضهم: وشمط (¬٨) ولم يؤنس رشده لم يدفع ماله (¬٩).
وقال أبو حنيفة: لا حجر على بالغ (¬١٠). وهذا القول مخالف لكتاب الله تعالى ولجملة المسلمين؛ لأن الله ﷿ [قال] (¬١١): ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا﴾ (¬١٢) فدل على أنه من لم يؤنس منه رشد كان على الحجر، والله أعلم (¬١٣).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 740 (SanadKitab #151196, hlm. urut 740)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.