أنهم لم يشركوا بينهم، حتى قال قائل: هب أبانا كان حماراً ألسنا لأم؟ (¬١)، وهذا إلزام صحيح، والله أعلم. *
قال الله ﷿: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ (¬٢) معناه: كي لا تضلوا (¬٣)، وهؤلاء هم الإخوة للأب، كانوا لأم أو لأمهات شتى، إلا أنهم يرثون بالأب (¬٤)، وبين رسول الله ﷺ عن باطن الآية: أن أعيان (¬٥) بني الأم يتوارثون دون بني العلاّت (¬٦)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 761 (SanadKitab #151196, hlm. urut 761)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.