وهذه الآية توجب ألا فريضة للأخت، وليس توجب ألا شيء للأخت بعد البنت وغيرها من أصحاب الفرائض، كما أن الأخ يرث الأخت المال كله إذا لم يكن غيره * من أهل الفرائض (¬١) دفع إليه ما بقي، ولم يمنعه أهل الفرائض من الباقي، كذلك لا يمنعها أهل الفرائض من الباقي، وإذا كانت ابنة وزوجة كان للأخت وللأختين ما يبقى، وإذا كانوا يأخذون بغير التسمية فليس يدخل أحد المعنيين على الآخر (¬٢).
قال إسماعيل (¬٣): ثنا علي بن المديني (¬٤) قال: نا معاذ بن هشام (¬٥) قال: نا أبي (¬٦)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 765 (SanadKitab #151196, hlm. urut 765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.