قال (¬١): وقال مالك ﵁: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن الكلالة على وجهين، فأما الذي قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (¬٢) فهذه الكلالة التي لا ترث مع ولد ولا ولد ولد، ولا مع أب ولا جد أبي أب (¬٣).
وأما قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (¬٤) فهذه الكلالة التي يكون الإخوة فيها عصبة، إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة (¬٥).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 767 (SanadKitab #151196, hlm. urut 767)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.