قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (¬٢).
هذا شئ كان في صدر الإسلام يفعلونه على ما كانوا عليه قبل الإسلام، كان الرجل إذا مات وخلّف زوجة ورثها ابنه، كما يرث ماله إذا كان الابن من غيرها، فإن لم يكن له ابن فوليه، ومن يرث ماله أولى بها، فإن زوّجته وإلا حبسها عن الأزواج حتى تموت فيرثها، فحرم الله ذلك عليهم ومنعهم من ذلك (¬٣).
قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬٤).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 781 (SanadKitab #151196, hlm. urut 781)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.