Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 785

  1. سورة النساء

قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (¬١) *.

لا اختلاف بين المسلمين أن العقد يُحَرِّمُ على الآباء والأبناء دون الغشيان، حرَّم الله على الأبناء ما عقد عليه الآباء، وحرم على الآباء ما عقد عليه الأبناء، أيهما ملك العقدة فقد حَرُمت على الآخر (¬٢).

وأما قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٣) يريد الذي كان قبل نزول التحريم مما قد انقطعت العصمة فيه، وما بقي فيه عصمة فقد ألزمتهم الآية المفارقة والإقلاع (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 785 (SanadKitab #151196, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.