وأما من قال: إن الربيبة التي يربيها الزوج، دون التي لم يربها (¬١) الزوج. فخطأ فاحش؛ لأن العرب تسمي ولد المرأة ربا (¬٢)، فيقولون: هذه ربيبة فلان، وهذا ربيب فلان، كان زوج المرأة يربيهم أولم يربهم (¬٣)، وإنما هو اسم وقع على الجملة، فكما تسمي العرب ربيبة وإن لم يكن زوج المرأة يربيها، فكذلك تسمى بأنها في حجره، كان يقوم بأمرها أم لا، وهذا باب مضى عليه أهل العلم، وذكره أبو عبيدة عن العرب كما وصفنا (¬٤).
قال الله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (¬٥).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 797 (SanadKitab #151196, hlm. urut 797)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.