والذي نزل عن الله ﷿ في التحريم للمتعة قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ دُونَ أَنْزَلْنَا﴾ (¬٢). قال القاضي ﵀: فلا نعلم أن الله ﵎ أحل فرجاً إلا بتزويج يقع فيه الطلاق، وتكون فيه الموارثات، أو بملك يمين، فهذه الآية نسخت كل ما سوى الزوجة، وملك اليمين، فلا حلال إلا ما كان من هذين الوجهين، وبالله التوفيق.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 813 (SanadKitab #151196, hlm. urut 813)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.