قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (¬١) * قال علي بن أبي طالب ﵁: لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً إلى حرة، فإن فعل فرق بينهما وعزر (¬٢).
وقال جابر بن عبد الله (¬٣)، وابن عباس (¬٤)، وسعيد بن جبير (¬٥)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 815 (SanadKitab #151196, hlm. urut 815)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.