Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 825

  1. سورة النساء

فإن قيل: المسلم يجوز له تزويج المسلمة (¬١). قلنا له: الأمة إنما حرمت لأن متزوجها يرق ولده، فإذا أوقعت الإباحة بوجود الشرطين، فقد زال حكم التحريم، وصارت في نفسها حلالاً، كما أن الفقير يجوز له أخذ الزكاة، فإذا ملكها ثم أيسر بعد ذلك لم تحرم عليه. ومن شبّه الأمة بالميتة فقد غلط؛ لأن الله ﵎ جعل الأمة لمتزوجها عند الإباحة حلالاً، وأجمع المسلمون على تحليله، وقد سماه الله ﷿ طيباً فقال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٢)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 825 (SanadKitab #151196, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.