حكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من عبده بغير صداق (¬١). وهذا (¬٢) مخالف لكتاب الله ﷿؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٣) وقال في سائر النساء: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٤) فوجب أن تكون الأجور لهن، حرائر كن أو إماء، وليس يجوز لأحد أن يخالف كتاب الله (¬٥).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 827 (SanadKitab #151196, hlm. urut 827)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.