Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 153

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة التاسعة

لمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ" والأمْرُ عَلَى الوُجُوْبِ، وذكرَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: يُسْتَحَبُّ الغُسْلُ إِذَا لمْ يَكُنْ جُنُبًا في حَالِ كُفْرِهِ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ لأنَّه مَعْنًى يُحْقَنُ بهِ الدَّمُّ، فَلَمْ يُوْجِبِ الغُسْلَ، دَلِيْلُهُ: عَقْدُ الذِّمَّةِ. وقَدْ رَأَيْتُ أَنَافي كِتَابِ "التَّنْبِيْهِ" لأبِي بَكْرٍ: إِيْجَابُ الغُسْلِ

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ): أَوْجَبَ الخِرَقيُّ طَلَبُ المَاءِ في حَقِّ المُتَيَمِّمِ، وهي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ؛ لأَنَّ كُلَّ أَصْلٍ وَجَبَ طَلَبُهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُجُوْدُهُ وَجَبَ، وإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كالنَّصِّ في الأحْكَامِ

والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لا تَجِبُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لأنَّه غَيْرُ عَالِمٍ بمَوْضِعِ المَاءِ، فَلَهُ التَّيمُّمُ، كَمَا لَوْ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ أَحْدَثَ مُقِيْمًا، ثُمَّ مَسَحَ مُقِيْمًا، ثُمَّ سَافَرَ أَتمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيْمٍ، ثُمَّ خَلَعَ، وهي الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعَيُّ؛ لأنَّها عِبَادَةٌ يَخْتَلِفُ قَدْرُهِا بالحضَرِ والسَّفَرِ، فإِذَا تَلَبَّسَ بِهَا في الحَضَرِ، ثُمَّ سَافَرَ غَلَّبَ حُكْمَ الحَضَرِ، كالصَّلَاةِ.

والثَّانِيَةُ: يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنْيْفَةَ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وأُسْتَاذُهُ الخَلَّالُ، وقَالَا الخَلَّالُ: رَجَعَ أَحْمَدُ عن الأوَّلةِ؛ لأنَّ السَّفَرَ

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 153 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.