Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 174

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة الحادية الأربعون

العقْدُ (¬١) مِنْ أَصْلِهِ، وعَادَتِ الجاريةُ إلى البَائِعِ عَلَى حُكْمِ المِلْكِ الأوَّلِ، كأَنَّه لم يَكُنُ بَيْنَهمَا بَيعٌ، ويَحْصُلُ وَطْءُ المُشْتَرِي في مِلْكِ الغَيْرِ، والوَطْءُ في مُلْكِ الغَيْرِ: لا يَخْلُو من إِيْجَابِ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ -واتَّفَقُوا: أَنَّه لا يَجِبُ عليه حَدٌّ ولا مَهْرٌ- وَجَبَ أَنْ لا يَرُدَّ.

والدَّلَالةُ على قَوْل الشَّافِعِيِّ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَمْنَعِ الزَّوْجُ من الرَّدِّ بالعَيْبِ في حَقِّ البِكْرِ، فَكَذلِكَ في حَقِّ البَائِعِ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَة الأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مأْكُوْلَهُ في جَوْفِهِ، فَكَسَرَهُ، فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسُوْرًا قِيْمَةٌ -كَبيْضِ الدَّجَاجِ- رَجَعِ بالثَّمَنِ عَلَى البَائِعِ، وإِنْ كَانَتْ لَهُ مَكْسُوْرًا قِيْمَةٌ -كَجَوْزِ الهِنْدِ- فهو مُخيَّرٌ في الرَّدِّ، ويَأْخُذُ الثَّمَنَ، وعَلَيْهِ أَرْشُ الكَسْرِ، أَوْ يَأْخُذُ مَا بَيْنَ صَحِيْحِهِ ومَعِيْبِهِ.

وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ الأرْشُ، دُوْنَ الرَّدِّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قالَ أبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ.

وَجُهُ الأوَّلَةِ: مَا رَوَى الخَلَّالُ -بإِسْنَادِهِ- عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ في رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ، ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا "يَرُدُّهُ ومَا نَقَصَهُ".

وَوَجُهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أنَّ في إِثْبَاتِ الرَّدِّ إِثْبَاتُ ضَرَرٍ عَلَى البَائِع؛ لأنَّكمْ تَقُوْلُوْنَ: إِذَا كَانَ البَائِعُ قَدْ دَلَّسَ العَيْبَ، فَتَصرَّفَ المُشْتَرِي مَلَكَ الرَّدَّ، ولا يَغْرَمُ الأرْشَ، وهَذَا ضَرَرٌ؛ لأنَّه أَخَذَهُ صَحِيْحًا من الأتْلَافِ،

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 174 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.