Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 178

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة الثامنة والأربعون

مِنْ ذلِكَ، كَمَا مُنِعَ في الكَثِيْرِ.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والأرْبعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا ولَا كَفِيْلاً مِنَ المُسْلَمَ إِلَيْهِ (¬١).

وَوَجْهُهُ: أَنَّ هَلَاكَ (¬٢) الرَّهْنِ علَى وَجْهِ العُدْوَانِ وأَن (¬٣) يَصِيْرَ مُسْتَوْفِيًا للمُسْلَمِ فيه، فيَصِيْرَ كأَنَّه استَوْفَى الرَّهْنَ بَدَلاً عَنِ المُسْلَمِ، فَلَا يَجُوْزُ؛ لِقَولهِ ﷺ: (¬٤) "مَنْ أَسلَمَ في شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ".

وفِيْهِ رَوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: يَجُوْزُ ذلِكَ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَوَجْهُهَا: أنَّه أَحَدُ نَوْعَيْ المَبِيعِ، فَجَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَا ثَبَتَ في الذِّمَّة مِنْهُ، كالثَّمَنِ في المَبيع.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والأرْبعُوْنَ): اختَلَفَتْ الرِّوايةُ: بِمَا يَضْمَنُ المَغْرُوْرُ أَوْلَادَهُ؟ عَلَى ثَلَاثِ رَوَايَاتٍ؛ أَصَحُّها: بِمثْلِهُمْ مِنَ العَبِيْدِ، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ

والثَّانِيَةُ: المَغْرُوْرُ بالخِيَارِ بَيْنَ المِثْلِ أَوِ القِيْمَةِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "المُقْنِعِ". والثَّالِثَةُ: يَفْدِيْهِمْ بالقِيْمَةِ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَجْهُ الأوَّلَةِ: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ "مَكَانَ كلِّ غُلَامٍ بغُلَامٍ، ومَكَانَ كلِّ

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 178 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.