Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 209

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. تمت المسائل

إِلَى الغَارِمِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ، والغَازِيَ لِيَغْزُوَ بِهِ (¬١)، فَلَمْ يَفْعَلَا (¬٢): لَزِمَهُمَا الرَدُّ؛ وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أنَّه لَمَّا دَفَعَ إِلَى المُكَاتَبِ مَلَكَهُ، وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ يَكُوْنُ لِسَيِّدِهِ، فَكَذلِكَ هَذَا المَالُ.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والتُّسْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا حُدَّ إِذَا شَرِبَهَا مُخْتَارًا لِشُرْبِهِا. وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: يَجِبُ الحَدُّ على المُكْرَهُ عَلَى الشُّرْبِ، وهو اختِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: وكَذلِكَ الحُكْمُ في الإكْرَاهِ عَلَى السَّرِقَةِ.

وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: قَوْلُهُ ﷺ (¬٣): "عُفِيَ لأمَّتِي عَنْ الخَطَأِ والنِّسْيَانِ ومَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ".

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ الشُّرْبَ فِعْلٌ، والإكْرَاهُ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ مُوْجِبَهُ. دَلِيْلُهُ: الإكْرَاهُ علَى القَتْلِ والإحْبَالِ والرَّضَاعِ، وطَرْدُهُ: الإكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا والسَّرِقَةِ، وعَكْسُهُ: الإكْرَاهُ عَلَى الكُفْرِ، والطَّلَاقِ، والبَيع، وغَيْرِ ذلِكَ مِنَ العُقُوْدِ.

تمَّتِ المَسَائلُ

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ بنِ الفُقَّاعِيُّ (¬٤): وَجَدْتُ بخطِّ شَيْخِنَا أَبِي حَفْصٍ

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 209 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.