فاتَهُ المَسْجِدُ، وإِنْ قَصَدَ المَسْجِدَ فَاتَهُ طَلَبُ الحَدِيْثِ، فَمَا تَأْمُرُهُ؟ قَالَ: بِذَا وبِذَا، فأعدتُّ عليه القَوْلَ مِرَارًا، كلُّ ذَلكَ يُجِيْبُنِي جَوَابًا واحدًا: بِذَا وبِذَا.
قَالَ وسَأَلْتُ أَحْمَدَ: مَا تَقُوْلُ في الحُقْنَةِ للرَّجُلِ المَرِيْض؟ فَرَخَّص فيها (¬١). وسُئِلَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ مَالٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهِ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ فَضْلٌ يَحُجَّ بِهِ، وإِنْ حَجَّ خَشِيَ على نَفْسِهِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَبْرٌ عَنِ التَّزوُّجِ (¬٢) تَزوَّجَ وتَرَكَ الحَجَّ (¬٣).
٧ - أَحْمَدُ بنُ بَكْرٍ (¬٤) ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلّاَلُ فيمَنْ صَحِبَ أَحْمَدَ. ولَمْ يَقَعَ لَنَا حَرْفُ التَّاءِ والثَّاءِ (¬٥). ولَعَلَّهُ يَقَعُ في المُسْتَقْبَلِ - إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى -.